حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار_1

فتاوى نور على الدرب

1487

س : هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل ، أم لا بد من الحجر ؟ وإذا كان هناك ما نجهله في هذا الخصوص . نرجو الإفادة ، ولكم منا الشكر الجزيل

ج : الماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر ، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستنجي بالماء ، فدل ذلك على أنه يكفي ، والحجر وحده (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 23) يكفي ، إذا استجمر بالحجر ، أو باللبن ، أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى ، ويتمسح بهذا ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزئ ، كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فإذا تمسح عن الأذى ، عن الغائط والبول بالحجر ، أو باللبن ، أو بخرق نظيفة طاهرة ثلاث مرات ، أو أكثر حتى أنقى المحل نقاء تاما يجزئه عن الماء ، وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ، ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر ، وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء لطهور لا ينجسه شيء فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة إلى صناديق تحتوي على أحذية تتخلل الصفوف