ج: هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث. والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين. أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها، ولا يدخل في النمص المنهي عنه.