استعمال الروائح العطرية المسماة بـ الكلونيا

فتاوى ابن باز

1172

س: هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: ( الكلونيا ) المشتملة على مادة الكحول؟

ج: استعمال الروائح العطرية المسماة ب: ( الكلونيا )، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء. أما الوضوء فلا ينتقض بها. وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر، ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر. وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا، أو جاهلا حكمها، أو معتقدا طهارتها، فصلاته صحيحة. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 39) والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجا من خلاف العلماء، فإن وجد من الكلونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حدود الأحكام الشرعية