الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب

فتاوى ابن باز

1162

س: إذا كان الإناء مطليًّا بالذهب وليس مصنوعًا من الذهب الخالص، فهل يحرم استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ينهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟

ج: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته ، واللفظ لمسلم في الصحيح ، وأخرجه الدارقطني ، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم . فقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة... نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما؛ ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 23) ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه. وإذا وسع الله تعالى على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله تعالى، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر.






كلمات دليلية:




تقديم الرجل للإمامة لحسن صوته