حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة

فتاوى نور على الدرب

1224

س : السائلة : أم نعيم ، من دمشق ، تقول : هل يجوز استخدام آنية النحاس المطلية بالذهب والفضة ، وقد طليت بطبقة رقيقة بقصد حمايتها من التلف ، أو الفساد الذي يطرأ على النحاس مثلاً ؟ وهل يجوز استخدام آنية الفضة للزينة فقط ، كوضعها على الطاولات أو الحائط ؟

ج : ليس لأحد أن يستعمل أواني الذهب والفضة مطلقا ؛ لا للاستعمال ولا للزينة ، والمطلية كذلك ، سواء بذهب أو فضة ؛ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 14) لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني الكفار . وقال صلى الله عليه وسلم : الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ووجودها على الطاولات أو في أي مكان وسيلة إلى استعمالها ، فالواجب الحذر من ذلك ، سواء كانت من ذهب محض ، أو فضة محضة ، أو كانت مطلية بذلك .






كلمات دليلية:




بدع الصلاة_4