حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران

فتاوى ابن باز

1697

س: أرى الآن في بعض المنازل من يبنيها بأغلى الأثمان مثل أبواب المنزل ( يد الباب من الذهب، بعض نقش اللحام (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 12)  من الذهب عيار 18، وبعض النجف الغالي بحوالي مليون ريال ). هل هذا حرام مع أنه من ماله وهو مقتدر على ذلك؟

ج: المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ، وقوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، وقال: إنها للكفار في الدنيا، ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة . وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم الاقتداء بالتليفزيون أو الراديو في الصلاة