حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء

فتاوى ابن باز

739

س: السائلة: ص. س - من الجوف تقول في سؤالها: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطْلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟

ج: لا نعلم شيئا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 49) والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




ما لا يحل من المعاملات المالية