حكم استعمال جلد الميتة بعد الدباغ

فتاوى نور على الدرب

1293

س : وجدنا في بعض كتب الفقه : أن جلد الميتة لا يجوز استعماله إلا إذا دبغ ؟ أرجو الإجابة الصحيحة جزاكم الله خيرًا

ج : قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة ، متى دبغ طهر ، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا دبغ الإهاب فقد طهر قال أهل اللغة : الإهاب : جلد الميتة ؛ جلد مأكول اللحم . فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة ، من البقرة ، أو الشاة ، أو البعير ودبغه طهر ، ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا ، هذا هو الصواب ؛ لأنها وصفت (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 12) بالطهارة ، وفي لفظ آخر يقول عليه الصلاة والسلام : أيما إهاب دبغ فقد طهر وفي الصحيح أيضا أن ميمونة كان عندها شاة فماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا أخذتم إهابها ، فدبغتموه فانتفعتم به فالحاصل أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة ، مما يؤكل لحمه بعد الدباغة في كل شيء : في الرطب واليابس ، في اللبن والماء ، وفي غير ذلك ، هذا هو الصواب .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة في المسجد إذا كان حوله قبور_1