حكم الأكل في الأواني المشبوهة

فتاوى ابن باز

1327

س: سؤال من: أ. د - من أمريكا يقول فيه: جاء في الحديث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا في حالة الضرورة؛ وذلك لأنهم قد يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، سؤالي هو: هل دخلت في الحكم آنية المسلم الذي يشرب الخمر فيها؟ وهل يجوز فيها الوضوء؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: بسم الله، والحمد لله. إذا كان يخشى أن يكون في هذه الأواني خمر، أو آثار خنزير، فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها، وإذا لم يحتج إليها فالحمد لله، وكل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواء كان للكفرة أو غير الكفرة يغسله ويأكل فيه، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ، وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها.






كلمات دليلية:




ولِمَ لا؟!