حكم مس المصحف للجنب

فتاوى ابن باز

931

س: هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبًا، وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له؟

ج: الجنب لا يجوز له قراءة القرآن ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف، ولا قراءة منه للقرآن.






كلمات دليلية:




المرأة في الشرائع الوضعية