إذا أجنب و لم يجد الماء هل يتيمم مرة للجنابة ومرة للوضوء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

811

س: أصبحت جُنُبًا ولم أجد ماءً. أأتيمم مرتين، مرة بنية الغُسل، وأخرى بنية الوضوء ؟ أم مرة واحدة تكفي؟ وجزاكم الله خيرًا.

ج : الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه حدثان: أصغر وأكبر، فإنه يتيمم للطهارة من الحدثين مرة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم وضوء من به سلس البول والصلاة به أكثر من وقت