س. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المقدم حسن بن حسين (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 184) الأسمري، ضابط الشؤون الدينية بمستشفى الطائف والهدا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 1476 ) وتاريخ 19 / 2 / 1419 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: تقدم لنا المريض ( م. ع ) بمركز التأهيل الطبي بالرحاب، حيث أفاد أنه أصيب بالتهاب في يده، وذلك بسبب التيمم، وقد كلفنا استشاري الطب الوقائي بالبرنامج لمقابلة المريض، فأجابنا بخطابه المرفق، وذكر أن المريض يعاني من شلل رباعي، ويستخدم يده اليسرى فقط للتيمم، ولكن الأصابع مثنية ناحية باطن الكف، مما يؤدي إلى دخول ذرات التراب أسفل أظافره وبقائها مدة طويلة، يؤدي إلى التهاب فطري بالأظافر. وسؤالنا حفظكم الله: في هذه الحالة هل يعفى من التيمم؟ أو هل يمكن استخدام ظهر اليد؟
ج : لا بأس أن يستعمل المذكور ظاهر كفه في التيمم إذا كان يتضرر من استعمال باطنها ؛ لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 185) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز