الجنب هل يمشي مع الجنازة ويصلي عليها

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

881

س: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جُنُب، وذلك بالتيمم . علمًا أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جُنُب؟

ج : الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 177) التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك. وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة أو النافلة_3