بيان كيفية التيمم عن الحدث الأكبر إذا عدم الماء أو كان البرد شديدا

فتاوى نور على الدرب

824

س : يسأل عن كيفية التيمم من الجنابة إذا عدم الماء ، أو كان موجودًا ولكن البرد شديد

ج : مثل التيمم عند عدم الماء ، ومثل التيمم مع الوضوء ، إذا فقد الماء يتيمم عن الجنابة والوضوء بضرب التراب بيديه ، فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة عن الوضوء ، وعن الغسل ، وعن الحيض أيضا عند عدم الماء ؛ يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه ناويا الوضوء ، أو ناويا الغسل من الجنابة ، أو نوت المرأة غسل الحيض أو النفاس عند عدم الماء ، وهكذا عند وجود الماء ، لكن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 332) مع المرض الذي يمنع من استعمال الماء ، أو مع البرد الشديد وليس عنده ما يسخن به الماء فهذا معذور ، فالتيمم عن الجنابة والحيض والحدث الأصغر كله واحد ؛ ضربة واحدة ، هذا هو الأفضل ، يمسح بهما وجهه وكفيه ، يمسح بأطراف أصابعه وجهه ، وبيديه كفيه ظاهرهما وباطنهما ، هذا هو التيمم الشرعي كما قال الله جل وعلا : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، فالذي يجد الماء يمسح ، يضرب التراب بيديه ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه : ظاهرهما وباطنهما بنية الوضوء ، أو بنية الجنابة ، أو بنية الحيض والنفاس للمرأة ، وإن ضرب ضربتين إحداهما لوجهه ، والثانية لكفيه فلا بأس ، لكن الأفضل ضربة واحدة ، كما صح عن النبي في حديث عمار في الصحيحين : أنه علم عمارا ، قال : إنما يكفيك أن تضرب الأرض ضربة واحدة ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك لما سئل عن التيمم عن الجنابة ، الضربة الواحدة هي الكافية وهي السنة ، يمسح بأطراف أصابعه وجهه ويعمه ، ثم يمسح بكلتا يديه الواحدة للأخرى ظاهرهما وباطنهما .






كلمات دليلية:




حكم الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة