حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس

فتاوى ابن باز

852

س: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟

ج : نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس، وعليهما إن كان بهما جروح. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 199) وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح، أو عليها جبس غسل السليمة، ومسح بالماء على الجريحة، ومسح على الجبس، كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما. فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم.






كلمات دليلية:




محمد جبريل