حكم التيمم خوفا من البرد_2

فتاوى نور على الدرب

818

  س : السائل من السودان ، يذكر بأنه يعمل في البرية راعيًا للأغنام ، والبرد في الشتاء – وخاصة في الصحراء – قارص ، يقول : هل يجوز لي أن أصلي النافلة ، وأقرأ من المصحف بالتيمم رغم وجود الماء معي ؟

ج : يلزمك أن تتوضأ بالماء ، وإذا دعت الحاجة إلى تسخينه تسخنه بالنار ، فإذا لم يوجد نار والماء شديد يضرك استعماله ولا تستطيع تتيمم ، تصلي بالتيمم الفرض والنفل ، واقرأ من المصحف ، أما إذا كنت تستطيع تسخينه أو تستطيع استعماله لأن برودته لا تضرك فلا بد من استعمال الماء ؛ إما بالتسخين ، وإما بنفسه إذا كانت برودته لا تضرك .






كلمات دليلية:




من يصر على عض الحصى ينته بكسر أسنانه