ج : إذا كان في مكان ليس فيه ماء ، كالمسافر والسجين الذي لا يعطى ماء فإنه يكفيه التيمم فاتقوا الله ما استطعتم ، يضرب التراب بيديه ، ويمسح بهما وجهه وكفيه عن الجنابة ، وعن الحدث الأصغر ، أما إذا كان يستطيع الماء بالطلب ، أو بالشراء المعتاد ، أو بالذهاب إليه في الوقت فإنه يتوضأ ولا يتيمم ، لأن الله يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في التيمم : إذا لم يجد الماء فالمقصود أنه إذا وجد الماء في السفر ، أو في الحضر وجب عليه الغسل والوضوء ولو بالشراء الذي ليس فيه إجحاف ، أما إذا عجز عن ذلك فإنه يتيمم ؛ لأن الله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم ، ويقول جل وعلا : فلم تجدوا ماء فتيمموا .