ج : ما دام في البلد فعليه أن يبحث عن الماء ، وليس له التيمم ، بل يبحث عن الماء ويشتريه ، إن تيسر بغير شراء فالحمد لله ، وإلا فليبحث عنه ويشتريه ويتوضأ ويشرب ، أما في الصحراء وفي الأسفار فإنه إن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 346) كان في مظنة ماء التمس الماء ، وإن كان ليس في مظنة ماء ، لا حوله غدران ولا حوله آبار فإنه يتيمم ، والحمد لله . أما تحديد المسافة فليس لها حد محدود ولكن تحدد عرفا ، إذا كانت المسافة عرفا ؛ يعني ما يشق عليه الذهاب إلى الماء ذهب إلى الماء في السفر ، أما في البلد فيلزمه الشراء ، ولا يتحدد بشيء ؛ لأن الماء موجود ، لكن هذا في السفر إذا كان يعلمه قريبا ؛ لو ذهب إليه لا يشق عليه ذهب إليه وتوضأ ، وإلا صلى بالتيمم .