حكم التيمم مع وجود الماء_2

فتاوى ابن باز

837

س: بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟

ج : لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، وهؤلاء واجدون للماء.






كلمات دليلية:




البيت الذي لا يفتح للفقير يفتح للطبيب