حكم العجز عن استعمال الماء وتعذر وجود التراب

فتاوى ابن باز

874

ذر حصولي على تراب للتيمم فتوضأت وتركت العين ، فما الحكم؟

ج : الصلاة صحيحة من أجل العذر؛ لعدم وجود التراب، (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 101) وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.






كلمات دليلية:




التثاؤب أثناء الصلاة_2