ج : الصواب أن عليهم الوضوء ، إذا كان الماء فيه فضل الصواب أن عليهم وضوءا ولا يصلون بالتيمم ، أما إذا كان الماء قليلا حد شرابهم وحاجاتهم فلا بأس أن يصلوا بالتيمم ، أما إذا كان الماء كما قال السائل كثيرا ، وفيه فضل عن حاجتهم فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء ، لا بالتيمم ، ومن صلى بالتيمم يعيد .