حكم من أمره الطبيب بألا يمس الماء

فتاوى نور على الدرب

864

س : أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض ، وأجريت لي عملية بالمستشفى ، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور بما فيها شهر رمضان ، أرجو إفادتي ، هل أبقى على ما قال الدكتور خمسة أشهر ، أم أغتسل واصلي وأصوم رمضان؟ وما الحكم بالنسبة للفروض التي فاتت ولم أصلها ؟

ج : الواجب هو الأخذ بهذا ؛ لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء ، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 356) الماء فلا بأس ، هذه رخصة لك في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي ، هذا التيمم كاف ، فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان ؛ تضربين التراب بيدك ، ثم تمسحين وجهك وكفيك للصلاة ، ويكفي هذا ، ولا تغتسلين بالماء حتى تنتهي المدة التي قررها الطبيب ، أما الصوم فإن كان نهاك عن الصوم ؛ قال : إنه يضرك ، فلا تصومي ، وتقضين بعد ذلك ، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيئا فإنك تصومين رمضان مع الناس ، فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل ، إذا كان الطبيب ثقة ، وهو مختص في المسائل معروف فإنه يعمل بقوله في هذه المسألة في ترك الماء ، وفي ترك الصيام ؛ لأن المريض قد يضره الصوم ، وقد يضره الماء ، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء ، فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء ، أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك ، يعمل بذلك حفاظا على صحته ، وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين ، سبحانه وتعالى ، وقد رحم عباده ، وأذن لهم في ما ينفعهم ، وترك ما يضرهم ، فجعل المريض والمسافر مفطرين ، حيث شرع للمريض والمسافر الفطر حفظا لصحة المريض ، وتسهيلا على المسافر ؛ لأنه قد يعتريه مشقة ، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ، فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار ؛ لئلا يضره الصوم كذلك هو من حيث إن يدع الماء ؛ لئلا يضره الماء ، والحكم في ذلك واحد ، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن . (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 357) أما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت فإن الواجب على السائلة أن تصلي دائما ؛ لأن منع الماء لا يمنع الصلاة ، فإذا كانت ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها ؛ لأن الماء إذا لم يتيسر يصلي المسلم بالتيمم ؛ يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي ، وهو ليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء ، الحمد لله ، الماء له بدل ، والبدل هو التيمم ، كما قال جل وعلا : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، فالمسلم إذا عجز عن الماء يتيمم بالصعيد الطيب ويصلي ، هذا هو الواجب على المريض ، وفاقد الماء يكفيه التيمم ، فيتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه ، فإذا كنت أيتها السائلة قد فرطت في شيء من الصلوات فعليك أن تصلي ما فرطت فيه جميع الأوقات التي تركت ، فعليك أن تصليها جميعا ؛ أن تقضيها .






كلمات دليلية:




أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان هو <b>أبو سنان الأسدي</b>.