حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض_1

فتاوى نور على الدرب

819

س : هل التيمم يصلح للصلوات كلها ، أم يتيمم المرء لكل صلاة ؟

ج : التيمم فيه خلاف بين أهل العلم ، هل يقوم مقام الماء في كل شيء ، أم يكون مبيحا فقط في الوقت نفسه ، لا رافعا للحدث؟ والصواب أنه يقوم مقام الماء ، وأنه طهور ، وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود ، أو كان المكلف غير قادر عليه من أجل مرض ونحوه . فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء ، وهو طهور ، تصلى به الصلوات الكثيرة ، حتى يهتدي المرء إلى الماء أو يجد الماء إن كان مفقودا ، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا قبل ذلك ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فسمى التراب طهورا ، ويقول صلى الله عليه وسلم : الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 328) فالصواب أنه طهور ، وأنه وضوء ، وأنه يقوم مقام الماء في الجنابة وفي الحدث الأصغر ، وأنه يصلى به الصلوات كلها حتى يجد الماء ، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا عن استعماله ؛ لمرض أو جراحات ، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم .






كلمات دليلية:




الإعجاز في القرآن والسنة