حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض_2

فتاوى نور على الدرب

900

س : هل التيمم يكفي لصلاة واحدة فقط ، أم أكثر من ذلك؟ جزاكم الله خيرًا

ج : التيمم كالوضوء ، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم ، التيمم كالوضوء ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : الصعيد وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فسمى ترابها طهورا ، فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى بالتيمم العصر إذا كان معذورا لمرض يضره الماء ، أو لعدم وجود الماء ، المقصود أن التيمم يقوم مقام الماء ، فإذا تيمم لصلاة الضحى وجاء الظهر صلى به ، أو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى به ، وهكذا كالماء ، إلا إذا وجد ما يبطل التيمم ؛ كوجود الماء ، أو كونه مريضا يضره الماء ثم شفي يستعمل الماء .






كلمات دليلية:




حكم تأمين المرأة وراء الإمام