حكم من تيمم لإدراك الجماعة

فتاوى نور على الدرب

697

س : السائل : أ . ع . ب . من الرياض ، يقول : كنت أريد أن أصلي الظهر في مسجد على الطريق من مقر عملي ، فلم أجد ماء في دورة مياه المسجد ، وكان البيت بعيدًا عن المسجد ، فخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة ، فخرجت إلى جوار المسجد ، ووجدت ترابًا نظيفًا ، فتيممت وصليت جماعة مع المسلمين ، فهل ما فعلته صحيح أم علي أن أعيد الصلاة ؟

ج : ليس بصحيح ، وعليك أن تعيد الصلاة ؛ لأن الله يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، وأنت واجد الماء ، والحمد لله ، بدل هذا المسجد تجد في مسجد آخر ، اذهب إلى مسجد آخر أو إلى بيتك تتوضأ ثم تذهب إلى المسجد ، وإن فاتت الصلاة صليت في بيتك ، والحمد لله ، فاتقوا الله ما استطعتم ، أما أن تتيمم لا والماء موجود ، هذا لا يجوز ، هذا باطل ، نسأل الله العافية .






كلمات دليلية:




ثقة محمد برسالته