حكم من لا يستطيع مس الماء لشدة البرد وعليه حدث أكبر_3

فتاوى نور على الدرب

741

س : من احتاج للغسل ، ولكنه لم يستطع لشدة البرد ، وعدم وجود وسيلة لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم ؟

ج : إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء ، وليس هناك مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ ، وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 353) ولا حرج عليه ؛ لقول الله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة ، وكان في ليلة باردة شديدة البرد ، فلم يغتسل ، بل توضأ وتيمم وصلى بالناس ، وسأل النبي بعد ، لما قدم من الغزوة ، فقال : يا رسول الله ، إني خفت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل له شيئا ، ولم يأمره بالإعادة ، فدل ذلك على أنه عذر شرعي .






كلمات دليلية:




التكبير المقيد بأدبار الصلوات الفرائض خاص بأيام التشريق