ج : التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة ، كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ، قال لما علمه التيمم : قال : أن تقول هكذا ثم ضرب يديه ضربة واحدة ، فمسح بهما وجهه وكفيه، هكذا التيمم الشرعي ، يبدأ بوجهه ثم كفيه ، فيكفي ذلك ، ولا حاجة إلى الذراعين ، وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين ، وهكذا إلى الآباط ، ولكن هذا كان من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلم الحكم الشرعي ، فلما علم بالحكم الشرعي اكتفوا فيه ؛ وهو مسح الوجه والكفين ، وجاء عن ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين ويمسح إلى المرفقين ، ولكن الصواب ضربة واحدة كما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 323) في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ، ويكفي هذا ، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام ، وهو الأفضل ، ضربة واحدة يمسح بذلك وجهه وكفيه ، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك ، من حديث عمار رضي الله تعالى عنهما .