لم يجد وسيلة لتسخين الماء لبرودة الجو فتمسح دون غسل الرجلين

فتاوى ابن باز

721

سؤال من: غ. ع. خ - العراق يقول: أنا طالب في الإعدادية، ساكن في السكن الداخلي، نهضت في الصباح لكي أودي فرض صلاة الصبح وكان الجو باردًا جدًّا وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء فتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحوني بقضائها؟

ج : هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك، فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم . فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت وكان (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 200) البرد شديدا، وفيه خطر عليك، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور، ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.






كلمات دليلية:




القيام لإكمال النقص والتكبير له_1