ج 3 : لا يجوز لصاحبك أن يؤدي الصلاة بالتيمم في الحالة المذكورة؛ لأنه في البلد وبإمكانه الحصول على الماء الساخن برجوعه إلى البيت أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز