من لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد ولا تسخين الماء هل يتيمم لصلاة الفجر

فتاوى ابن باز

679

س: من احتاج إلى الغسل ولم يستطع استعمال الماء؛ لشدة البرد ، ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟

ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . وقد ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل، بل (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 201) توضأ وتيمم وصلى بالناس، ولما قدم من الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني خشيت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له شيئا، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه عذر شرعي.






كلمات دليلية:




للذكاء حدود لكن لا حدود للغباء