ج : إذا كان الدم صفرة أو كدرة ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول ، يكفي فيه الوضوء والحمد لله . أما إذا طهرت وجاءها دم العادة ، ليس بالصفرة ولا بالكدرة فهذا تجلس ولا تصلي حتى يزول ثم تغتسل ؛ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 410) لأن هذا تبع الحيض السابق ، الحيضة تزيد وتنقص ، هذا هو الصواب ، إلا إذا طال معها وزاد أو استمر معها ، هذا يسمى استحاضة ، استمر معها ليس له حد ، بل يستمر معها ، هذا تجلس العادة ويكفي خمسا ، ستا ، سبعا عادتها في الحيض ، وما زاد على ذلك ليس بشيء ، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها . أما إذا كان عادتها خمسا ثم اغتسلت ، ثم جاءها الدم مثل الدم الأول دم صحيح هذا تدع الصلاة والصيام وتجلس حتى ينتهي ، إلا إذا زاد عليها عن خمسة عشر يوما فأكثر ، زاد على ذلك فهذا يكون استحاضة ، أما إذا كان في حدود خمسة عشر يوما فأقل فإنه حيض ؛ لأن الحيضة قد تبلغ خمسة عشر ، وأربعة عشر وثلاثة عشر ، لكن الغالب ستا سبعا ثمانيا أو نحو ذلك ، لكن بعض النساء إذا كانت عادتها طويلة ثم رأت الطهر ، ثم عاد الدم فإنه يكون حيضا ، إلا إذا كان صفرة أو كدرة ، هذا لا تلتفت إليه ، فتصلي وتصوم وتتوضأ وضوء الصلاة ، أما الدم الصحيح فإنها تجلس ولا تصلي ولا تصوم ، إلا إذا كان قد استمر معها أكثر من خمسة عشر يوما ، فإن طال عليها هذا يكون استحاضة ، ترجع إلى عادتها المعروفة سبعا أو خمسا أو أكثر من ذلك ، فلا تصلي فيها ، وما زاد عليها يكون استحاضة .