النفساء إذا طهرت تلزمها الصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين

فتاوى ابن باز

567

س: امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يومًا فرأت الطهر فهل تصوم؛ لأن ذلك كان في شهر رمضان؟

ج : النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 128) النهاية أربعون يوما، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين، أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم، ولو أنها ما كملت الأربعين .






كلمات دليلية:




مسألة في دعاء الاستفتاح في الصلاة