بيان الواجب على المرأة إذا طهرت وحكم ملابسها

فتاوى نور على الدرب

597

س : هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية تغتسل وتغير ملابسها أم أنها لا تغير الملابس؟ أفيدونا بذلك

ج : المرأة إذا طهرت من حيضها ، أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم ، كما قال الله جل وعلا : (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 416) ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، فلا بد من التطهر ، لا تصلي ولا يقربها زوجها حتى تغتسل ، أما الملابس إذا جاءها دم يغسل ما أصابه الدم فقط ، والملابس طاهرة ، وعرقها طاهر ، لكن إذا أصاب ملابسها شيء من الدم يغسل محل الدم ، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها : أنهن كن يغسلن ما أصابه الدم في ذلك . الحاصل أن ملابس المرأة التي حاضت فيها ، أو نفست فيها طاهرة ، ولا يضرها كونها تعرق فيها أو تنام فيها ، إلا إذا أصابها دم ، فما أصابه الدم يغسل منها ، أي بقعة أصابها الدم تغسل ، وإذا غسلت الثوب كله فلا بأس ، لكن لا ينجس إلا الذي أصابه الدم فقط ، فإذا غسلت بقع الدم كفى ، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس .






كلمات دليلية:




خاتم الكتب السماوية