ج : الصواب : لا حد لأقله ولا لأكثره ، لكن الأغلب أن العادة تكون ستا أو سبعا ، هذا هو الأغلب ، وقد تصل إلى خمسة عشر ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر ، فإذا زادت فهي استحاضة ؛ تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها ، أما خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها ، وإن نقصت تطهرت بعد ذلك ، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص ، قد تكون ستا أو سبعا ، وقد تزيد يوما وتنقص يوما ، فالمؤمنة تجلس فيما ترى من الدم ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تحل لزوجها ، حتى تطهر وتغتسل ، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح ، وما زاد تعتبره استحاضة وتصلي ، وتصوم ، وتحل (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 394) لزوجها ، وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة ، وتستمر عليها سواء كانت ستا أو سبعا أو ثمانيا أو عشرا ؛ لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة ، وأنها ليست العادة المعروفة ، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر ، أقصاها ونهايتها نصف الشهر .