ج : الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء ، أما الصلاة فلا تقضي عند جميع أهل العلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني الحيض ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا وإحسانه ، فإنه أحسن إليهن بوضع الصلاة عنهن ؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ، والحيض قد يبقى معها أسبوعا أو أكثر أو أقل ، فيشق عليها القضاء ، وهكذا النفساء ، قد تبقى في النفاس أربعين يوما ، ويشق عليها القضاء ، فمن رحمة الله أن أسقط عن الحيض والنفساء الصلاة ، فلا تقضي ولا تفعلها في حال الحيض والنفاس ، ولا تقضي ، أما الصوم فإنها لا تفعله (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 397) في حال الحيض والنفاس ، ولكنها تقضي ، لا يجزئها الصوم وهي حائض ونفساء ، ولكن عليهن القضاء إذا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها في رمضان ، تقضي ما أفطرت بسبب الحيض والنفاس ، تقضي بعد رمضان ما بين رمضان ورمضان القادم تقضي بينهما ، لها أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس ، فإذا بادرت فهو أفضل حذرا من العوائق .