ج : مدة النفاس أربعون يوما ، هذا أقصاه عند جمهور أهل العلم ، حكاه غير واحد ، حكاه الترمذي رحمه الله وصاحب المغني وغيرهما ، وأكثر النفاس أربعون يوما ، وقال بعض أهل العلم : خمسون . وقال بعضهم : ستون . لكنها أقوال ضعيفة ، فهي مخالفة للدليل ، فقد ثبت من حديث أم سلمة عن النفساء : أنها كانت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما . يعني : أقصى ما تقعد ، أكثر ما تقعد . وهذا الذي عرفته الصحابة : أنها تقعد أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، إن رأت الطهر في العشرين ، أو في الثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، لكن إن استمر معها الدم فإنها تبقى أربعين يوما ، فإذا تمت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم ، وتحل لزوجها إلا إذا وافقت دم حيض ؛ عدة حيض تجلس لها ، ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض ، أما إذا لم يصادف إلا زيادة بعد الأربعين وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم ؛ لأنه دم فساد ليس بدم نفاس ، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم ، هذا هو الذي عمله الصحابة ، وأفتى به الصحابة ، رضي الله عنهم وأرضاهم .