حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض_1

فتاوى نور على الدرب

947

س : سائلة تقول : هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة ؟

ج : لا بأس أن تقص أظافرها ، أو تنتف إبطها ، أو تزيله بالأدوية ، أو العانة كل ذلك لا بأس به ، وإن كانت في الحيض أو النفاس ، كالرجل له أن يزيل كل ذلك وإن كان على جنابة ، المقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة ، للمرأة أن تقص أظافرها ، وأن تزيل (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 423) العانة بالحلق أو بغيره ، تزيل شعر الإبط بالنتف أو بغيره ، سواء كانت طاهرة ، أو في حيض ، أو في نفاس ، أو على جنابة ، والرجل كذلك ، له أن يزيل هذه الشعور وإن كان على جنابة ؛ كنتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الشارب وقلم الظفر .






كلمات دليلية:




ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة والعدد المطلوب في الشهود وحكم شهادة المرأة_1