حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس

فتاوى ابن باز

526

س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟

ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.






كلمات دليلية:




توفيق الصائغ