حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر_2

فتاوى نور على الدرب

676

س : الأخت من ليبيا تسأل ، وتقول : في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار فهل يجب الغسل منه أم لا ؟

ج : إذا كان هذا بعد الطهر ، لا يجب عليك ، بل هذا مثل البول ، عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية جليلة : - كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلا فيه صفرة أو كدرة فلا عبرة به ، بل هو كالبول ، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة .






كلمات دليلية:




عبد المحسن القاسم