ج : هذه الكدرة تبع الحيض ما دام أنها عادة لها ، تبدأ الكدرة ثم الحيض فهي من تبع الحيض ، قبله أو بعده ، لا تصلي ولا تصوم ، ما خرج منها من الكدرة هذا حكمه حكم الحيض ، وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلا به حكمه حكم الحيض ، إذا كان عادته ذلك يكون من العادة ، الكدرة في أوله ، أو الكدرة في آخره تابعة له .