ج : دم النفاس نهايته أربعون ، فإذا زاد عن أربعين فهو دم فساد لا يعتبر ، ولا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من إتيان أهله ؛ لأنه دم فاسد ، والنفاس نهايته أربعون ، لكن لو طهرت قبل الأربعين لعشرين أو ثلاثين فإنها تحل لزوجها إذا طهرت قبل الأربعين ، ولها أن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 454) تصوم في هذه المدة ، ولو عاد لها الدم قبل نهاية الأربعين فإن صومها صحيح في أيام الطهارة ، أما ما زاد عن الأربعين فإنه دم فساد ، تغتسل وتتحفظ بالقطن ونحوه ، حتى لا يؤذيها الدم ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها ؛ لأن الدم يعتبر دما فاسدا ، لكن إن جاء الدم بعد الأربعين ووافق الحيض فإنه يسمى حيضا ، ويعتبر حيضا ، لا تصلي ولا تصوم من أجل الحيض ، أما الدم المتصل بالنفاس بعد الأربعين فليس بحيض ، يعتبر دما فاسدا ، تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه إلى أن ينقطع .