حكم انقطاع دم النفاس قبل الأربعين_2

فتاوى نور على الدرب

814

س : كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا

ج : المدة أربعون يوما إذا كان معها الدم ، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي ، وإذا كانت حاملا فإن العدة تنتهي بوضع الحمل ، أما النفاس فيكون أربعين يوما ما دام الدم موجودا سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، أو عربية أو أعجمية ، لا فرق في ذلك ، العدة أربعون يوما لجميع النساء مادام الدم موجودا ، تبدأ هذه المدة من وضع الحمل ، فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول ، في العشرين ، أو الشهر تغتسل ، وطهرت ، ليس للنفاس أقل حد محدود ، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر ، أو على رأس العشرين يوما ، أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله ، وتحل لزوجها أيضا ، أما إن استمر الدم معها ، ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو كان معها الدم ، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما . يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم ، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها ، والحمد لله ، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام ، أو خمسة أيام منذ ولدت وليس (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 453) معها دم اغتسلت وصلت وصامت ، كما قد يقع لبعض النساء ، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كدم الاستحاضة ، تصلي معه وتصوم ، وتتحفظ بثوب ونحوه أو قطن ، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة ، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، وتصلي في الوقت ، وتقرأ القرآن ، وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة ، لها حكم الطاهرات ، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم ، فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم ، ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم الفساد ، هذا ليس له حكم الحيض ، ولا حكم النفاس .






كلمات دليلية:




حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة_2