ج : إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب ، أو بجانب المسجد ، أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس ، أما في داخل المسجد فلا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقال في حق الجنب : إلا في عابر سبيل ، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخميرة للمسجد ، قالت : إني حائض ، قال : إن حيضتك ليست في يدك فأمرها أن تعبر وتأخذ الخميرة (يعني الحصير) من المسجد . أما المرور للجنب والحائض فلا بأس ، أما الجلوس فلا ، لكن إذا وجد مكانا خارج المسجد تسمع منه الدروس هذا لا بأس به .