ج : إذا كان الدخول لحاجة ، تأخذ حاجة من المسجد ، تأخذ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 449) سجادة من المسجد ، تأخذ نعلين ، تأخذ عصا ، تأخذ حاجة من المسجد لا بأس ، أما الجلوس فيه لا تجلس ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ناوليني الخمرة الحصير الذي يصلي عليه ؛ السجادة قالت : يا رسول الله ، إني حائض. قال : إن حيضتك ليست في يدك فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة وهي حائض ، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى : ولا جنبا إلا عابري سبيل ، والجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل ، لا يجلس ، فأذن الله في عابر السبيل ، الذي يمر مرورا ، يأخذ الحاجة ويمر ، سواء من الجنب ، أو حائض ، أو نفساء ، أما الجلوس لا ، جاء في الحديث : يقول صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني الجلوس فيه ، ولهذا قال سبحانه : ولا جنبا إلا عابري سبيل ،