ج : الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها ، في مخيمها ، في منزلها ، في الأبطح ، أو في غيره ، ولا تأتي إلى المسجد ؛ لأن دخول الحائض المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور ، أما الجلوس عمدا في المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا يجوز ، لكن لو اضطرت أو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بليت بالحيض وهي في المسجد ، ولا تعرف أحدا تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج ، وتجلس عند باب المسجد حتى يفرغ أصحابها ، ولا تجلس في المسجد ، بل تعدهم محل باب معروف تجلس فيه حتى يأتوا فتذهب (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 425) معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، ولا تجلس في المسجد وهي حائض ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك ، عليه الصلاة والسلام ، يقول : لا يحل المسجد لا لحائض ولا جنب فالمسجد لا يجلس فيه لا تجلس فيه الحائض ولا الجنب ، لكن عابر السبيل الذي يمر مرورا لا بأس بذلك ، فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب .