حكم دخول المرأة المصلى وعليها العذر

فتاوى نور على الدرب

578

س: تسأل السائلة وتقول : أختي لها سؤال ، فهي طالبة في الثانوية ، وقد وضعت المدرسة - مشكورة - فصلاً للتلميذات ، تعقد فيه ندوات (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 295)  ومحاضرات بين آونة وأخرى ، وتطلب المعلمة من الجميع الدخول للاستماع إلى تلك الندوات ، فهل يجوز الدخول في هذا المكان لمن عليها العذر ؟

ج : نعم ، ليس هذا مسجدا ، هذا مصلى وليس بمسجد ، فلا مانع من أن يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء ، لا حرج في ذلك ؛ لأن المصلى لا يسمى مسجدا ؛ لأن المصلى محل عبادة مؤقت ، والمساجد هي التي تبنى للعبادة ، وتوقف للعبادة للصلوات الخمس ، هذه هي التي لا تجلس فيها الحائض والنفساء ولا الجنب ، أما المصليات التي في الدوائر فليس لها حكم المساجد ، وهكذا المصلى الذي في المدرسة ، وليس بمسجد كغرفة يصلون فيها ، أو ممر أو فسحة يصلون فيه ليس له حكم المسجد






كلمات دليلية:




حكم قراءة التشهد في النافلة