حكم دم الإجهاض ومدته_2

فتاوى نور على الدرب

1847

س : لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث ، أي قبل أن يتمثل الجنين ، وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة أشهر ، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة بسبب سيلان الدم ؛ وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدًا عليها ، لدى سؤال بعض العلماء عن ذلك أفاد بأن المرأة التي تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ، ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة فإن عليها أن تؤدي الفرائض ؛ من الصلاة ، والفرائض الأخرى ، حتى الزوج له حق في جماعها ، والسؤال : هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا

ج : إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل : إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق ؛ قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان ؛ من رأس ، أو رجل ، أو ما أشبه ذلك بل دم ، أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ، ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة ، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ، كما أفتى السائل بعض العلماء بذلك ، هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح ، إذا كان سقط دما ما فيه لحم الإنسان المتخلق ، أو لحمة ما فيها خلق إنسان لا خفي ولا ظاهر هذا يعتبر دما فاسدا ، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي عليها أن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 460) تصلي وتصوم ، وتباح لزوجها ، وعليها مع ذلك أن تعتني بالطهارة ، تغتسل إذا تيسر لها ذلك لكل صلاة ، أو الظهر والعصر جمعا في غسل واحد ، والمغرب والعشاء غسلا واحدا ، هذا يكون أكمل وليس بواجب ، وإنما الواجب الوضوء ، إذا دخل الوقت تتوضأ وضوء الصلاة ؛ تستنجي بالماء في فرجها ، تغسل ما أصابها من الدم ، تستثفر بشيء من القطن ونحوه ، وتتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ، ومسح رأسها ، وغسل رجليها ، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء ، بعد غسل ما في الفرج من النجاسة ، ثم تصلي كل وقت في وقته ، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا ، وأخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل ، وكذلك المغرب والعشاء ؛ تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء ، وتعجل العشاء في وقتها ، تكون صلاتها متقاربة ، العشاء والمغرب جمعا يسمى صوريا ، وليس بجمع حقيقة ، هذا لا بأس به ، وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل واحد ، هذا من باب الفضائل ، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل ، لم يكن بالوجوب ، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط ، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف ، وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا ؛ دم استحاضة ، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ، ولا حرج عليها في ذلك ، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس عليها أن تجمع وهو أفضل بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، وتغتسل (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 461) لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين ، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك ، وإلآ فليس بلازم ، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها ، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء ، تسقط في شهرين ، أو ثلاثة وما فيه خلق إنسان ؛ لا رأس ، ولا رجل ، ولا شيء من ذلك هذا دم فاسد ، تتحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، أما إن كان فيه خلق إنسان ؛ فيه رأس بين ، أو رجل ، أو يد ، أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذا نفاس ، تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، ولا تحل لزوجها أيضا ، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ، ولو بعد خمسة أيام ، عشرة أيام ، عشرين يوما متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام ، أو عشرون يوما ما هو لازم أن تكمل أربعين يوما ، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت أربعين فهو نفاس ، ولكن لا يزيد على أربعين ، لو استمر معها تغتسل وتصلي ، تصوم ولو كان معها الدم ، يعتبر دما فاسدا ، ما زاد على الأربعين يعتبر دما فاسدا على الصحيح ، تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها ، تتوضأ لوقت كل صلاة ، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء ، وتتحفظ بقطن ونحوه ، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين ولو سال معها الدم ، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط . بعض النساء قد يصيبها الدم وهي ما فيها حمل وتسمى مستحاضة ، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها ، تبقى هكذا في حكم الحيض ، فإذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعده تغتسل وتصلي (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 462) وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية ، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد ، وهكذا التي أنزلت دما وهي تعتبر نفسها حاملا ، ثم أراد الله عليها إسقاط هذا الحمل بأسباب ، فإن هذا الدم يكون دما فاسدا إلا إذا علمت القابلة الثقة التي قبلتها أنه خرج منها لحم فيه خلق إنسان ؛ من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء ، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان ولو خفيا فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، والطهارة ليس لها حد محدود ، ليس بلازم أن تكمل الأربعين ، لا ، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهر ، الطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة ، فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلس أيضا ، تعتبره نفاسا ولا تصلي في الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح ، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دما فاسدا بعد الأربعين ، تصلي فيه وتصوم ، وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة تتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت ، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة سواء ، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف ، وإذا جمعت بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلا واحدا أفضل وتغسل الفرج غسلا واحدا إن تيسر ذلك وإلا فالغسل الواجب إنما هو غسل الحيض أو غسل النفاس ، هذا الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف .






كلمات دليلية:




تولّى الإمام " الظواهري" مشيخة الجامع الأزهر