حكم سجود التلاوة للحائض ولغير المتوضئ_3

فتاوى نور على الدرب

809

س : هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه خوفًا من النسيان ؟

ج : الصواب أنه لا حرج في ذلك : أن تقرأ عن ظهر قلب في الحيض والنفاس ؛ لأنها ليست مثل الجنب ، الجنب بإمكانها أن تغتسل بسهولة ، إذا فرغ من حاجة اغتسل وقرأ أو صلى ، أما الحائض والنفساء فليس بإمكانهما ؛ لأن مدته طويلة ، فإذا قرأت عن ظهر قلب فلا بأس بذلك على الصحيح ، فبعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنب ، والصواب أنها لا تمنع من ذلك ، لكن لا تمس المصحف ، بل تقرؤه عن ظهر قلب ، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء جلباب فتلبس قفازين أو نحوهما فلا حرج عند الحاجة ، وهذا هو الصواب ، أما حديث : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، إنما الثابت في الجنب خاصة : كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة ، قال : هذا لمن لم يكن جنبا ، أما الجنب فلا ولا آية المقصود أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول ، والصحيح من قول (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 444) العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب ؛ لأن المدة تطول ، وفي ذلك مشقة وحرج وتفويت لمصالح كثيرة في حق الحائض والنفساء بدون دليل ، والقياس لا يصلح ؛ قياس الحائض على الجنب ؛ لأن الجنب مدته لا تطول ، وفي إمكانه الغسل متى فرغ من حاجته ، والحائض ليس بإمكانها الغسل إلا بعد انتهاء المدة ، وهكذا النفساء ليس في إمكانها الغسل حتى ينقطع الدم وتطهر ، أو تبلغ الأربعين .






كلمات دليلية:




حكم مسح الأذنين حال الوضوء_1