حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1

فتاوى نور على الدرب

720

س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟

ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .






كلمات دليلية:




إبراهيم الدوسري