حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

فتاوى ابن باز

664

س: امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة ؟

ج : إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية. (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 113)






كلمات دليلية:




كريم منصوري